لا يجوز للعمد الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية في نطاق الوحدة التي تدخل في نطاق وظيفتهم قبل تقديم الاستقالة من تلك الوظيفة - يجوز للعمدة أن يرشح نفسه لعضوية المجالس الشعبية المحلية التي لا تدخل في نطاق الوحدة التي يشغل وظيفة العمدة بها.
الحكم كاملاً